ميرزا حسين النوري الطبرسي
44
مستدرك الوسائل
ونقل بعض ما ورد بخلافه قال : ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات ، وفي أول الإقامة أربع مرات ، وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات ، ويقول : لا إله إلا الله مرتين في آخر الإقامة ، فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات ، لم يكن مأثوما . 19 - { باب عدم جواز التثويب في الأذان والإقامة ، وهو قول : الصلاة خير من النوم } 4139 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ، قال بعد ذكر فصول الأذان : ( ليس فيها ترجيع ، ولا تردد ، ولا الصلاة خير من النوم ) . 4140 / 2 - زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ( الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية ، وليس ذلك من أصل الأذان ، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة ، أن ينادي بذلك ، ولا يجعله من أصل الأذان ، فإنا لا نراه أذانا ) . وتقدم ( 1 ) من الكتاب المذكور عنه ( عليه السلام ) أنه قال : لمن أراد أن ينبه بالصلاة قبل الفجر : ( ولكن ليقل وينادي ، بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، يقولها مرارا ، وإذا طلع الفجر اذن ) .
--> الباب - 19 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 . 2 - أصل زيد النرسي ص 54 . ( 1 ) تقدم في الباب 7 حديث 2 .